من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 74
[١]يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت و انما لا يقبل إذا كانت له.( المرآة).
[٢]مروى في الكافي ج 7 ص 388 و التهذيب ج 2 ص 80 عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام.
[٣]الحوأب: موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة و فيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها الى البصرة كما في المجلد الثالث ص 356 من معجم الحموى و قال:« فى-- الحديث أن عائشة لما أرادت المضى الى البصرة في وقعة جمل مرّت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا موضع يقال له: حوأب فقالت: ردونى و همت بالرجوع فغالطوها و حلفوا لها أنّه ليس بالحوأب». و في شرح النهج لابن أبي الحديد قال:« قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها الى الحوأب و هو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب ابلها، فقال قائل من أصحابها: أ لا ترون ما أكثر كلاب الحوأب و ما أنشد نباحها، فأمسكت زمام بعيرها و قالت: و انها لكلاب الحوأب؟ ردونى ردونى، فانى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه يقول .. و ذكرت الخبر، فقال قائل: مهلا يرحمك اللّه، فقد جزنا ماء الحوأب، فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا، فحلفوا لها ان هذا ليس بماء الحوأب، فسارت لوجهها».
Same indexed hadith faqih-3356; it ends on this printed page after beginning on pages 73-74.
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
Hadith.3362 - Muhammad ibn al-Hasan al-Saffar, may Allah (swt) have mercy on him, wrote to Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali (as): "Is the testimony of the executor (al-wasi) for the deceased regarding a debt owed to him by a man acceptable along with another just witness?" Imam (as) replied: "If another just witness testifies with him, then the claimant must take an oath." He also wrote to Imam (as): "Is it permissible for the executor to testify for the heir of the deceased, whether young or old, regarding a right owed to him by the deceased or by another person, especially if he is the custodian of the young heir but not the custodian of the older one?" Imam (as) replied: "Yes, the executor should testify truthfully and must not conceal his testimony." Furthermore, he wrote to Imam (as): "Is the testimony of the executor against the deceased regarding a debt, along with another just witness, acceptable?" Imam (as) replied: "Yes, but only after an oath."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج الى تأويل فيما بعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج الى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين( سلطان) و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت و أمّا في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله« فعلى المدعى يمين» أي لا عبرة بشهادة الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.ص 73
[3]هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن الجنيد الى قبولها كما يوهمه الخبر.( المرآة).ص 73
[1]يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت و انما لا يقبل إذا كانت له.( المرآة).ص 74
"لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ اَلتَّدْلِيسِ".
Hadith.3363 - Abu Abdillah (as) was asked about a man who has a right over another man, but the latter denies his right and swears that he owes him nothing. The claimant has no evidence to support his claim. Is it permissible for him to revive his right through false testimony if he fears losing it? Imam (as) replied: "It is not permissible due to the reason of deception."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]مروى في الكافي ج 7 ص 388 و التهذيب ج 2 ص 80 عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام.ص 74
إِذَا دَفَنْتَ فِي الْأَرْضِ شَيْئاً فَأَشْهِدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ شَيْئاً
Hadith.3364 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "If you bury something in the ground, have witnesses for it, for the earth will not return anything to you."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
قَالَ ع أَوَّلُ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا بِالزُّورِ فِي الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ سَبْعِينَ رَجُلًا حِينَ انْتَهَوْا إِلَى مَاءِ الْحَوْأَبِ فَنَبَحَتْهُمْ كِلَابُهَا فَأَرَادَتْ صَاحِبَتُهُمُ الرُّجُوعَ وَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ-
Hadith.3365 - Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "The first false testimony given in Islam was the testimony of seventy men when they reached the water of Haw'ab, and its dogs barked at them. The woman among them intended to return and said: 'I heard the Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family) say to his wives: One of you will be barked at by the dogs of Haw'ab while heading to fight my successor, Ali ibn Abi Talib (as).' Then seventy men testified before her that it was not the water of Haw'ab. This was the first false testimony given in Islam."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]الحوأب: موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة و فيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها الى البصرة كما في المجلد الثالث ص 356 من معجم الحموى و قال:« فى-- الحديث أن عائشة لما أرادت المضى الى البصرة في وقعة جمل مرّت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما هذا الموضع؟ فقيل لها: هذا موضع يقال له: حوأب فقالت: ردونى و همت بالرجوع فغالطوها و حلفوا لها أنّه ليس بالحوأب». و في شرح النهج لابن أبي الحديد قال:« قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها الى الحوأب و هو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتّى نفرت صعاب ابلها، فقال قائل من أصحابها: أ لا ترون ما أكثر كلاب الحوأب و ما أنشد نباحها، فأمسكت زمام بعيرها و قالت: و انها لكلاب الحوأب؟ص 74