من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 73
[١]روى الكليني في الكافي عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما».
[٢]لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج الى تأويل فيما بعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج الى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين( سلطان) و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت و أمّا في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله« فعلى المدعى يمين» أي لا عبرة بشهادة الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.
[٣]هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن الجنيد الى قبولها كما يوهمه الخبر.( المرآة).
Same indexed hadith faqih-3355; it ends on this printed page after beginning on pages 72-73.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً فَقَالَ "إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ".
Hadith.3361 - It is narrated from Umar ibn Yazid, who said: I said to Abu Abdullah (as): "A man calls me to testify, and I recognize my handwriting and my seal, but I do not remember anything else, whether little or much." Imam (as) said: 'If your companion is trustworthy and you have another trustworthy man with you, then testify for him.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]حمله العلامة في المختلف على ما إذا حصل بالقرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به العلم و حينئذ فشهادته مستندة الى العلم لا الى خطه، و الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية عمل باطلاق الخبر و لم يقيده بالخاتم كما ذكر و اللازم ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته باخبار كثيرة دلت على عدم الاكتفاء بذلك.( الروضة البهية).ص 72
[1]روى الكليني في الكافي عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما».ص 73
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 73-74.
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
Hadith.3362 - Muhammad ibn al-Hasan al-Saffar, may Allah (swt) have mercy on him, wrote to Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali (as): "Is the testimony of the executor (al-wasi) for the deceased regarding a debt owed to him by a man acceptable along with another just witness?" Imam (as) replied: "If another just witness testifies with him, then the claimant must take an oath." He also wrote to Imam (as): "Is it permissible for the executor to testify for the heir of the deceased, whether young or old, regarding a right owed to him by the deceased or by another person, especially if he is the custodian of the young heir but not the custodian of the older one?" Imam (as) replied: "Yes, the executor should testify truthfully and must not conceal his testimony." Furthermore, he wrote to Imam (as): "Is the testimony of the executor against the deceased regarding a debt, along with another just witness, acceptable?" Imam (as) replied: "Yes, but only after an oath."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج الى تأويل فيما بعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج الى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين( سلطان) و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت و أمّا في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله« فعلى المدعى يمين» أي لا عبرة بشهادة الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.ص 73
[3]هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن الجنيد الى قبولها كما يوهمه الخبر.( المرآة).ص 73
[1]يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت و انما لا يقبل إذا كانت له.( المرآة).ص 74