Complete indexed hadith starts here; printed across pages 265-266.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
Show clickable narrator chain
"فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلاِبْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتَا اِبْنَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5615 - Muhammad ibn Abi Umayr narrated that Ibn Udhayna said: I said to Zurara, "I heard Muhammad ibn Muslim and Bukayr narrate from Abu Jafar Imam Al-Baqir (as): 'In the case of a husband, two parents, and a daughter, the husband receives one-fourth, which is three shares out of twelve, and the two parents each receive one-sixth, totaling four shares out of twelve. The remaining five shares go to the daughter because if she were a son, she would not have received more than that. And if there were two daughters, they would have nothing more than the remaining five shares.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]أي غير خمسة من اثنى عشر سهما. و ذلك أن للزوج الربع و للابوين السدسان و للابنة النصف تسمية و مخرج النصف يتداخل في مخرج الربع و السدس و بين مخرج الربع و السدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر فللزوج الربع من اثنى عشر و هو ثلاثة، و للابوين لكل واحد منهما السدس، و لا ينقص من حقّ هؤلاء شيء لانهم ممن قدمهم اللّه تعالى و بقى خمسة أسهم للابنة و يقع النقص عليها لأنّها ممن أخره اللّه-- تعالى و جعل لها النصيب الوافر و في قباله يقع النقص عليها، و على قول العامّة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع و لا للابوين سدسان و لا للبنت نصف. و قوله« لم يكن لها» الانسب أن يقول لم يكن له، و كأنّه من الرواة و لعله من النسّاخ، و قال المولى المجلسيّ بعد ما ذكر: هذا بحث الزامى مع العامّة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنّه قال تعالى« فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فاذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقى فكيف يستبعد أن يكون اللّه تعالى قدر لها ما بقى.ص 265