Same indexed hadith faqih-5737; it ends on this printed page after beginning on pages 347-348.
Show complete hadith text
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لَهُنَّ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا- لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وُلْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5748 - Ali ibn Al-Hakam narrated from Aban Al-Ahmar from Muyassir from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) who said: "I asked Imam (as) about women and what share they have in inheritance. Imam (as) said: 'They have the value of bricks, buildings, wood, and reeds, but as for land and properties, they have no inheritance in them.' I said: 'What about clothing?' Imam (as) said: 'Clothing is for them.' I said: 'How is this, while they have a specified share of one-eighth or one-fourth?' Imam (as) said: 'Because a woman has no lineage through which she inherits; she is merely an addition to them. This ruling exists so that a woman does not marry, and then her husband or the children of another people come and compete with others in their properties.'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]طريق المصنّف الى عليّ بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، و هو ثقة جليل القدر و المراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول خبره، و ميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات و قال ذكر الكشّيّ فيه روايات تدلّ على مدحه.ص 347
[3]كذا في جميع النسخ و الصواب« فيها» و الطوب- بالضم-: الاجر بلغة أهل مصر، و العقار- بالفتح-: الأرض و الضياع و النخل، و منه قولهم: ما له دار و لا عقار( الصحاح).ص 347
[4]في بعض النسخ« كيف صار ذى و لهذه الثمن و الربع» و في الكافي« كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع ..» و في التهذيب« كيف جاز ذا و لهذه الربع و الثمن مسمى» و قال المولى المجلسيّ: أى كيف نقص نصيبهن من الأرض و لا تعطى من الأعيان و من العقارات مع أن اللّه قدر لهن الثمن مع الولد و مع عدمه الربع من الجميع لعموم« ما» أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامّة في العول لانه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن و لا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن اللّه تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدره و انما قدره الصحابة أو عمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من اللّه تعالى لم نكن نقول به، و يمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة و ربما كان أظهر.ص 347