من لا يحضره الفقيه — Volume 4, Page 71
[١]أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، و احتمل بعض أن المراد أنّه لا قتل عليه في هذا العود.
[٢]و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله و لا يخالف عليّ عليه السلام» و يأتي نحوه في كتاب الديات، و في الحسن كالصحيح عن ابن بكير عن أبي- عبد اللّه( ع)،« فى رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد» و قال العلامة في التحرير:« إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدء بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثمّ قتل، و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر» أقول: الطرف: اليدان و الرجلان.
آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ.
Hadith.5133 - Ishaq ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as) who said: "One who consumes carrion, blood, or pork is to be disciplined. If he returns to it, he is disciplined again." I asked: "And if he does it again?" Imam (as) replied: "He is to be disciplined, but there is no execution upon him."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، و احتمل بعض أن المراد أنّه لا قتل عليه في هذا العود.ص 71
أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
Hadith.5134 - Ali ibn Ri'ab narrated from Zurarah from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said: "Any man upon whom multiple legal punishments (hudud) have been established, and among them is the punishment of death, the lesser punishments are to be carried out first, and then he is to be executed afterward."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله و لا يخالف عليّ عليه السلام» و يأتي نحوه في كتاب الديات، و في الحسن كالصحيح عن ابن بكير عن أبي- عبد اللّه( ع)،« فى رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد» و قال العلامة في التحرير:« إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدء بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثمّ قتل، و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر»ص 71
سَأَلْتُ
Hadith.5135 - Sulayman ibn Dawud Al-Minqari narrated from Hafs ibn Ghiyath who said: I asked Abu Abdullah (as), "Who is responsible for carrying out the legal punishments (hudud) -the ruler or the judge?" Imam (as) replied: "The implementation of the legal punishments belongs to the one who holds the authority of judgment."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.