Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ السَّهْوِ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

No. ٢٨٤٨vol. 2 · page 413
faqih-2843

رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ

Show clickable narrator chain

يُطَافُ عَنْهُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2848 - Al-‘Ala’ narrated from Muhammad ibn Muslim, from one of the Imams (as): "I asked him about a man who forgot to perform the Sa’i (the walking) between Safa and Marwah. Imam (as) said: 'It can be performed on his behalf.'"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]أي يستنيب مع تعسر الرجوع( م ت) و قال سلطان العلماء: لا خلاف في أن السعى ركن يبطل بتركه الحجّ و العمرة عمدا و أمّا إذا ترك سهوا يجب الإتيان به و العود لاستدراكه ان أمكن أي بدون مشقة شديدة و الا استناب- انتهى و قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع الى مكّة فانه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك و من تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« رجل نسى السعى بين الصفا و المروة، فقال: يعيد السعى، قلت: فانه يخرج قال: يرجع فيعيد السعى، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمى سنة و السعى بين الصفا و المروة فريضة- الخ».ص 413

No. ٢٨٤٩vol. 2 · page 413
faqih-2844

وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةً قَالَ

Show clickable narrator chain

«عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ ».

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2849 - Abu Abdullah (as) was asked about a man who performed six circuits (Ashwat) between Safa and Marwah, thinking they were seven, and later, after having become lawful (Halal) and engaging in relations with women, realized that he had only completed six. Imam (as) said: "He must sacrifice a cow and complete one more circuit (Shawt)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج 1 ص 490. و قال صاحب المدارك: لا يحل لمن أخل بالسعى ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتّى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه، و هل يلزمه الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظنّ اتمام السعى فواقع ثمّ تبين النقص كما سيأتي يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى، و في الحاق الجاهل بالعامد أو الناسى وجهان أظهرهما الأول- انتهى.ص 413

[4]قال بعض الشراح: قد قطع الاصحاب بأن الشك في النقيصة في السعى يبطل، و أما-- اذا كان بين الاكمال و الزيادة فيقطع و يصحّ سعيه. و قال فقيه عصرنا- مد ظله العالى- في جامع المدارك ج 2 ص 527: لزوم الإعادة مع عدم تحصيل العدد انما خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ و عدم احراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة و النقيصة الموجبتين للبطلان و الاعتماد على أصالة الاقل، و استدلّ أيضا بالصحيح قال سعيد بن يسار: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام«: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثمّ رجع الى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه و قلم أظافيره و أحل ثمّ ذكر أنّه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما، فقلت: دم ما ذا؟ص 413

faqih-2845

وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ. - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2850 - Abdur Rahman ibn al-Hajjaj narrated from Abu Ibrahim (as) about a man who performed eight circuits (Sa'i) between Safa and Marwah. Imam (as) said: "If it was an error, he should disregard one circuit and count seven as complete." In another narration from Muhammad ibn Muslim, from one of the Imams (as), it is reported: "He should add six more circuits to complete it properly."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]يدل على أنّه إذا زاد على السعى سهوا لا يبطل سعيه، و بمفهومه يدلّ على أنّه إذا كان عامدا يبطل سعيه، و الثاني مقطوع به في كلام الاصحاب و حكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة و بين اكمالها اسبوعين فيكون الثاني مستحبا، و قالوا: انما يتخير إذا لم يتذكر الا بعد اكمال الثامن و الا تعين القطع و لم يحكموا باستحباب السعى الا هنا( المرآة) و قال صاحب جامع المدارك: استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما، أحدهما وقوع السعى كالطواف واجبا و مستحبا و هذا غير معهود و لم نقف على دليل يدلّ عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، و الثاني كون الابتداء من المروة و اطلاق الاخبار و كلمات الاصحاب يقتضى كون الابتداء من الصفا، و أجيب-- بأن ما ذكر كالاجتهاد في قبال النصّ فانه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيح معاوية بن عمّار المتقدم عدم الاعتداد بالشوط المبتدأة من المروة فيكون هذا الصحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا، و بالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال- انتهى كلامه أدام اللّه ظله-ص 415

[1]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« انّ في كتاب عليّ عليه السلام قال: إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا و كذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا- الخ» و قال في الاستبصار بعد نقله: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا على ما قدمناه و يكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا، فأما اذ علم أنّه سعى ثمانية و هو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لانه يكون بدأ بالمروة و لا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه، ثمّ استدلّ له بخبر معاوية بن عمّار المتقدم.ص 416