رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2915 - Ali ibn Ri'ab narrated from Durays, from Abu Ja'far (as), regarding a man who set out to perform the Hajj of Islam but died on the way. Imam (as) said: "If he died within the sacred precinct (haram), it suffices as the Hajj of Islam. But if he died outside the haram, his heir should perform the Hajj of Islam on his behalf."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[1]ينبغي حمله على ما إذا كانت الحجة عليه مستقرة و كان له مال يفى بالحج( مراد) و قال في المدارك ما حاصله: لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم و قد استقر الحجّ في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة و تأخر، و قد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة، و أطلق المفيد في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم و لعلهما نظرا الى اطلاق الامر بالقضاء في بعض الروايات و أجيب عنهما بالحمل على من استقر الحجّ في ذمته.ص 440