Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ

No. ٣٣٤٦vol. 3 · page 67
faqih-3340

رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

"لاَ بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ اَلْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3346 - It is narrated from Ali ibn Yaqtin, from Abu al-Hasan al-Awwal (as), who said: "There is no issue with bearing witness to a woman's acknowledgment (confession) without her unveiling her face, as long as she is identified either by her specific features or in the presence of someone who recognizes her."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[2]كذا في النسخ و هو الصواب و في الكافي ج 7 ص 400 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام و كان فيه سقط و الصواب« عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين» و هو عليّ بن يقطين كما في المتن.ص 67

[3]سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر.( القاموس).ص 67

[4]إلى هنا مرويّ في الكافي و التهذيب و فيهما بعده هكذا« فأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها» فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث و ما في المتن بعده نقل مذهب العامّة من كلام المؤلّف.ص 67

faqih-3341

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌. وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3347 - It is narrated that Muhammad ibn al-Hasan al-Saffar (may Allah (swt) be pleased with him) wrote to Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali (as) regarding a man who wanted to testify about a woman who was not his mahram (unmarriageable relative). He asked: "Is it permissible for him to testify about her from behind a curtain while hearing her speech, provided that two just witnesses testify that she is indeed so-and-so, the daughter of so-and-so, who is calling you to bear witness and this is her voice? Or is it not permissible to testify about her until she uncovers her face and is identified by her appearance?" The Imam (as) replied: "She should veil her face partially (wear a niqab) and appear before the witnesses, if Allah (swt) wills."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]في بعض النسخ« يبينها بعينها».ص 68

[2]لا يخفى أن مضمون الخبر الأوّل أنّه لا حاجة الى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها و هذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، و المنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها و لم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود و لذا تصدّى الشيخ للتوجيه( سلطان) و قال في الاستبصار ج 3 ص 19:« هذا لا ينافى الخبر الأوّل من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط و الاستظهار، و الثاني أن يكون تتنقب و تظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لانه لا يجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام و ان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام و يبعد من دخوله مع البروز و المشاهدة» و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله-: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة و أمّا شهود الإقرار فلا يعرفونها بعد الظهور و الاستفسار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام« تتنقب» أي للشهود الذين شهدوا عليها بالإقرار لانهم أجانب لا يعرفونها و لو بعد الكشف، و قوله« تظهر» للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف و الرؤية، و لا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه و عدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.ص 68