Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ‌

No. ٥١٣٤vol. 4 · page 71
faqih-5127

رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5134 - Ali ibn Ri'ab narrated from Zurarah from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said: "Any man upon whom multiple legal punishments (hudud) have been established, and among them is the punishment of death, the lesser punishments are to be carried out first, and then he is to be executed afterward."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله و لا يخالف عليّ عليه السلام» و يأتي نحوه في كتاب الديات، و في الحسن كالصحيح عن ابن بكير عن أبي- عبد اللّه( ع)،« فى رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد» و قال العلامة في التحرير:« إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدء بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثمّ قتل، و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر»ص 71