Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ

No. ٥٢٢٣vol. 4 · page 113
faqih-5216

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5223 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Hisham ibn Salim from Abu Basir from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) that he was asked about a young boy who had not reached maturity and a woman who together killed a man. Imam (as) said: "The mistake (khaṭaʾ) of a woman and a boy is considered intentional killing (Amd). If the heirs of the murdered person wish to kill both of them, they may do so, but they must return five thousand dirhams to the boy's heirs.If they wish to kill the boy, they may do so, and the woman must return a quarter of the blood money (diyyah) to the boy's heirs. If the heirs of the murdered person wish to kill the woman, they may do so, and the boy must return a quarter of the blood money to the woman's heirs. If the heirs of the murdered person choose to accept blood money, then half of the diyyah is upon the boy and half upon the woman."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[1]لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع و يحتمل أن يكون المراد بخطئهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بالغلام الذي لم يدرك: شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا( المرآة).ص 113

[2]قيل: اعراض الاصحاب عن هذا الخبر مع أنّه ممّا رواه ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع يوهن أمر الإجماع.ص 113

No. ٥٢٢٤vol. 4 · page 113
faqih-5217

وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.

الهوامش · 1

[3]رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 و روى خبر أبي بصير المتقدّم بعده و قال:-- قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنا من أحكام قتل العمد، فامّا قوله في الخبر الأوّل« ان خطأ المرأة و العبد عمد» و في الرواية الأخرى« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» فهو مخالف لقول اللّه تعالى لانّ اللّه عزّ و جلّ حكم في قتل الخطأ بالدّية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممّن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدلّ على أن العبد إذا قتل خطأ سلم الى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبى إذا لم يبلغ فان عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد- الى آخر ما قال-ص 113

No. ٥٢٢٥vol. 4 · page 114
faqih-5218

وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5225 - Abu Usamah narrated from Abdullah ibn Sinan from Abu Abdullah (as) regarding a woman who intentionally killed a man. Imam (as) said: "If the family of the murdered person wishes to kill her, they may do so. No one bears the burden of a crime beyond their own soul."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]هذا هو المشهور في روايات الاصحاب، و المعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه.( المسالك).ص 114

No. ٥٢٢٦vol. 4 · page 114
faqih-5219

وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5226 - Al-Sakuni narrated from Abu Abdullah (as) regarding a man and a boy who together killed a man. Imam (as) said: The Commander of the Faithful (as) stated: "If the boy has reached five hand spans in height, then retribution (qiṣaṣ) is carried out against him and for him. However, if the boy has not yet reached five hand spans, the ruling is the payment of blood money (diyyah)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و قال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق و المفيد، و الحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذّة مخالفة للأصول و لما أجمع المسلمون الا من شذّ فلا يلتفت إليها.ص 114