Usul16
من لا یحضره الفقیه

من لا يحضره الفقيه

Printed-page view →

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

No. ٥٦٨١vol. 4 · page 316
faqih-5670

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِ قَالَ

Show clickable narrator chain

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ الْوَلَدُ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.

الهوامش · 2

[2]هو وصى سعد بن سعد الأشعريّ و حاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا الى من يعتقدون عدالتهم و ضبطهم.( م ت).ص 316

[3]في الصحاح يقال فلان لغية و هو نقيض قولك لرشدة- انتهى، و الغية بالكسر خلاف الرشدة و ولد غية أي ولد زنا. و قوله« لا يورث من الايراث أو التوريث.ص 316

faqih-5671

وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ

Show clickable narrator chain

لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَمَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ‌. وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِيرَاثُهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5682 - Yunus narrated from Abdullah ibn Sinan, from Abu Abdullah (as), who said: I asked Imam (as): "May I be your ransom, what is the blood money (diyyah) for a child born out of fornication?" Imam (as) replied: "The one who spent on him is to be given what he spent on him." I asked: "If the child dies and has wealth, who inherits it?" He (as) said: "The Imam." It has also been narrated: "The blood money (diyyah) for a child born out of fornication is eight hundred dirhams, and his inheritance is like the inheritance of the child of mula'anah (mutual cursing between spouses in the case of adultery accusations)."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[4]المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب و يرثه ولده و ان نزل و الزوج و الزوجة و على عدمهم فميراثه للامام فانه وارث من لا وارث له، و قيل: ترثه أمه كابن الملاعنة و يأتي الكلام فيه.ص 316

[1]روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 535 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام:« دية ولد الزنا دية اليهودى ثمانمائة درهم». و عنه عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى و النصرانى و المجوسى». و تقدم الأخير تحت رقم 5340 باب دية ولد الزنا. و روى الكليني ج 7 ص 164 و الشيخ في التهذيبين، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال:« ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة» و قال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر:ص 317