رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أُنْزِلَتْ إِلَيْهِ آيَةُ اَلزَّكَاةِ « خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا » فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ «أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلصَّلاَةَ فَفَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ» وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » قَالَ «ثُمَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ اَلْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلْمُسْلِمِينَ «أَيُّهَا اَلْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلاَتُكُمْ» » قَالَ «ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ اَلصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ اَلطَّسُوقِ ».
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1598 - Al-Hasan ibn Mahbub reported from Abdullah ibn Sinan, who said: Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "The verse of Zakat was revealed: 'Take alms from their wealth to purify them and cleanse them with it' (Surah At-Tawbah 9:103), in the Month of Ramadan. The Messenger of Allah (swt), peace and blessings be upon him and his family, ordered his announcer to proclaim to the people: 'Allah (swt), Blessed and Exalted, has made Zakat obligatory upon you as He has made prayer obligatory upon you. Allah (swt) has prescribed Zakat for gold, silver, camels, cows, sheep, wheat, barley, dates, and raisins.' He announced this during the Month of Ramadan and exempted them from everything else." The Imam continued: "Then he did not take anything from their wealth until a full year had passed. When the following year came, they fasted and broke their fast. Then the Messenger of Allah (swt), peace and blessings be upon him, ordered his announcer to call out among the Muslims: 'O Muslims, pay the Zakat of your wealth so that your prayers may be accepted.' He then sent out collectors for Zakat and tax collectors."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 16⌄
[4]يعني الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و في الكافي ج 3 ص 497« لما نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ- الآية».ص 13
[1]في الكافي« عليهم».ص 14
[2]في بعض النسخ« أيها الناس».ص 14
[3]الطسوق- بالفتح-: الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب، و قيل: الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة أجرة للأرض.ص 14
[4]من هنا كلام المصنّف و ليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي و التهذيب و نصّ عليه الشّرّاح لكن جعله العلامة- رحمه اللّه- في المختلف من تتمة الخبر.ص 14
[5]كما في صحيحة ابن بشّار المدائنى عن أبي الحسن الأول عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 516. و موثقة عليّ بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.ص 14
[6]كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 و الاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ- رحمه اللّه-ص 14
[7]كما في موثقة زرارة و ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 352.ص 14
[1]النيف- بالتشديد و التخفيف-: ما زاد على العقد الى أن يبلغ العقد الثاني.ص 15
[2]كما في حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.ص 15
[3]الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. و في الصحاح: الشبه- بكسر الشين المعجمة-: ضرب من النحاس. و في القاموس الشبه- محركة-: النحاس الأصفر و يكسر.ص 15
[4]روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار و المائتي دينار و أرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».ص 15
[5]كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا و لو بلغ مائة ألف».ص 15
[1]كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال:« زكاة الحلى عاريته».ص 16
[2]كذا في بعض النسخ، و في بعضها« و ليس في التبر زكاة» و النقير- على ما في هامش بعض الخطية-: القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب و فضة.ص 16
[3]لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 بإسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا- مقطوعا- أنه قال:« ليس في التبر زكاة، انما هي على الدنانير و الدراهم».ص 16