وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
Show clickable narrator chain
أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1637 - Abu Khadijah Salim ibn Mukrim al-Jammal narrated from Abu Abdullah Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) who said: "Give Zakat to those from Banu Hashim who seek it, for it is permissible for them. It is prohibited only for the Prophet, peace and blessings be upon him and his family, for the Imam who succeeds him, and for the Imams, peace be upon them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]الطريق الى أبى خديجة فيه أبو سمينة و هو ضعيف، و رواه الكليني ج 4 ص 59 و في طريقه معلّى بن محمّد و هو مضطرب الحديث و المذهب.ص 37
[3]روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 و الاستبصار ج 2 ص 26 و حمله على حال الضرورة و قال: انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون الى ذلك أبدا. و قال في الاستبصار بعد ذكر الخبر: فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة و ان تكرّر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج الى ذكره، و يجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة، و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم السلام منزّهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها. و الذي يدلّ على ذلك ما رواه على بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه( ع) أنه قال:« لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطّلبي الى صدقة، ان اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن تحل له الميتة».ص 37