قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِذَا عَلِمَ وَ خَرَجَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ دَخَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً
الهوامش · 1⌄
[1]قال في الشرائع« لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ لانّه صار مرتبطا به الّا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة». و قال استاذنا في هامش الوافي: المتمتّع اذا أراد الخروج من مكّة يجب عليه إمّا أن يحرم بالحجّ فيخرج و يبقى على احرامه الى موسم الحجّ و إمّا أن يخرج محلّا و يرجع محلّا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة و أنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني و قال: على كلّ حال فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة و أن لا يخرج منها الّا محرما، و أمّا النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشّهر أو بعده فقال ان هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجيّة و لا شهرة محققة جابرة لها، بل لم نعرف ذلك الا للمحقّق و الفاضل- انتهى.ص 379