Usul16

Chapter on Judging by Reversing the Oath and the Invalidation of the Right Due to Refusal

No. ٣٣٤٢chapter #1vol. 3 · page 63
faqih-3336

رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.

الهوامش · 1

[1]رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».ص 63