عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 102
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.
عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 102-103.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.
[٢٦٨](٢٦٨) الكافي ج ١ ص ١١.ص 102