Usul16

Hadith record

tahdhib-267

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب صفة الوضوء

No. ٢٦٨ / ١١٧vol. 1 · pages 102-103
tahdhib-267

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.

الهوامش · 1

[٢٦٨](٢٦٨) الكافي ج ١ ص ١١.ص 102

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 102

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٦٨ / ١١٧ — Usul16