Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 110
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.
قلت : الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال : تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الغسل في اربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال ، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة. فقال : (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء). يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره ، وايضا
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 110-111.
الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الاضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي من شهر رمضان.
[٢٨٩](٢٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 110