Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
الهوامش1
[٣١٨](٣١٨) (٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٦ والثاني مرسلا.ص 121
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 121
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[٣١٨](٣١٨) (٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٦ والثاني مرسلا.ص 121
حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.
[٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.ص 121
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 121-122.
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي ، وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليهالسلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليهالسلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
[٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.ص 121
[٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.
[٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ١٠٦.