Usul16

Hadith record

tahdhib-320

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٢١ / ١٢vol. 1 · page 121
tahdhib-320

فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فان امنت هي ولم يدخله؟ قال : ليس عليها الغسل.

الهوامش · 1

[٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ بتفاوت.ص 121

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 121

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٢١ / ١٢ — Usul16