Show clickable narrator chain
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. ولا ينافي هذا.
الهوامش1
[٣٣٩](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٦.ص 126
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 126
لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. ولا ينافي هذا.
[٣٣٩](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٦.ص 126
سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.
[١]الواقعة : ٧٩.ص 126
[٣٤٠](٣٤١) الاستبصار ج ١ ص ١١٣.ص 126
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 126-127.
كان اسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني اقرأ المصحف فقال : إني لست على وضوء فقال : لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
[١]الواقعة : ٧٩. * (٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٦.
[٣٤٠](٣٤١) الاستبصار ج ١ ص ١١٣.