Usul16

Hadith record

tahdhib-340

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٣٤١ / ٣٢vol. 1 · page 126
tahdhib-340

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس. لانه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت دراهم بيضا والاول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يمس القرآن). فيدل على ذلك قوله تعالى : (لا يمسه الا المطهرون) فحظر مس الكتاب مع ارتفاع الطهارة ، فإن قال قائل : هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على الطهارة الصغرى أن يمس القرآن ، قيل له : كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز ، ويدل على ذلك.

الهوامش · 2

[١]الواقعة : ٧٩.ص 126

[٣٤٠](٣٤١) الاستبصار ج ١ ص ١١٣.ص 126

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 126

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٤١ / ٣٢ — Usul16