محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا). فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة. ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).