Usul16

Hadith record

tahdhib-412

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

No. ٤١٣ / ١٠٤vol. 1 · page 146
tahdhib-412

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا). فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة. ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 146

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤١٣ / ١٠٤ — Usul16