Show clickable narrator chain
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 154
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.
[١]هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليهالسلام لاموال كانت بيده.ص 154
[٤٣٦](٤٣٦) (٤٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.ص 154
في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
[٤٣٨](٤٣٩) (٤٤٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٤.ص 154
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 154-155.
سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
[١]هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليهالسلام لاموال كانت بيده. * (٤٣٦) (٤٣٧) الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.
[٤٣٨](٤٣٩) (٤٤٠) الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٤.