Same indexed hadith tahdhib-439; it ends on this printed page after beginning on pages 154-155.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 155
Same indexed hadith tahdhib-439; it ends on this printed page after beginning on pages 154-155.
سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.
[٤٤١](٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩.ص 155
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر. قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة. ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).
[٤٤٤](٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.ص 155
[٤٤٤](٤٤٥) الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.