Show clickable narrator chain
إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 161
إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال : تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
[٤٦٠](٤٦٠) . (٤٦١) الكافي ج ١ ص ٢٣.ص 161
قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت. هذا إذا كان مابين الايام القليلة من أيام الحيض إلى الايام الكثيرة منه ، فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرناه ،
[٤٦٣]الفقيه ج ١ ص ٤٤. (٢١ التهذيب ج ١)