Show clickable narrator chain
غسل الجنابة والحيض واحد.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 162
غسل الجنابة والحيض واحد.
سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.
[٤٦٣](٤٦٣) الفقيه ج ١ ص ٤٤.ص 162
سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : نعم.
[٤٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 162
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 162-163.
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه
[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 162
[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 162
[٤٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٨.
[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.
[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.