ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
غسل الجنابة والحيض واحد.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 162
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
غسل الجنابة والحيض واحد.
عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض.
[٤٦٣](٤٦٣) الفقيه ج ١ ص ٤٤.ص 162
عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : نعم.
[٤٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٨.ص 162
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 162-163.
عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال :
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ثم قال أيده الله تعالى : (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. ثم قال : (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار ، وان كان في آخره كفر بربع دينار). فيدل عليه
[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.ص 162
[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.ص 162
[٤٦٤]الاستبصار ج ١ ص ٩٨.
[٤٦٥]الفقيه ج ١ ص ٥٨.
[٤٦٦]الكافي ج ١ ص ١٥.