Same indexed hadith tahdhib-539; it ends on this printed page after beginning on pages 188-189.
Show complete hadith text
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس. ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن ، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا). وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).