Show clickable narrator chain
لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
الهوامش1
[٥٤٠](٥٤٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.ص 188
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 188
لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
[٥٤٠](٥٤٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.ص 188
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 188-189.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس. ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن ، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا). وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).
[٥٤٠](٥٤٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.