محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 201
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليهالسلام قال :
يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبى همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليهالسلام في رواية محمد بن علي بن محبوب ، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد ، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به ، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ، ويدل على ما ذهبت إليه.
[٥٨٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤.ص 201
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 201-202.
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال :
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب ، ويؤكد ذلك.
[٥٨٢](٥٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 201
[٥٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 201
[٥٨٢](٥٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.
[٥٨٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤.
[٥٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.