ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب ، ويؤكد ذلك.
الهوامش · 2⌄
[٥٨٢](٥٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 201
[٥٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 201