Show clickable narrator chain
سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.
الهوامش1
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ١٩ وسبق الاخير برقم ٢٩ ورقم ٣٤ من الباب.ص 203
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 203
سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ١٩ وسبق الاخير برقم ٢٩ ورقم ٣٤ من الباب.ص 203
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة ، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى). أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 203-204.
حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء ، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار ، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لا ينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، ومما ورد في ذلك.
[٥٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 203
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ١٩ وسبق الاخير برقم ٢٩ ورقم ٣٤ من الباب.
[٥٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.