Usul16

Hadith record

tahdhib-587

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ٥٩٠ / ٦٤vol. 1 · pages 203-204
tahdhib-587

روى أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال

Show clickable narrator chain

حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء ، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار ، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لا ينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، ومما ورد في ذلك.

الهوامش · 1

[٥٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 203

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 203

View original source