Show clickable narrator chain
حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 244
حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء). فمأخوذ من الخبر الذي.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 244-245.
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
[٧٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 244
[٧٠٢](٧٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤١ واخرج ذيل الحديث.ص 244
[٧٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.