أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال
Show clickable narrator chain
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
الهوامش · 2⌄
[٧٠٥]الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.ص 244
[٧٠٢](٧٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤١ واخرج ذيل الحديث.ص 244