Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
الهوامش1
[١]المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.ص 250
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 250
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
[١]المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.ص 250
أن عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.
[٧١٨](٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 250
سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.
[٧١٩]الفقيه ج ١ ص ٤١.ص 250
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به.
[٧٢٠]الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 250
[١]المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك. * (٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.
[٧١٩]الفقيه ج ١ ص ٤١.
[٧٢٠]الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٤٠.