Usul16

Hadith record

tahdhib-715

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

No. ٧١٨ / ٥vol. 1 · page 250
tahdhib-715

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.

الهوامش · 1

[٧١٨](٧١٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.ص 250

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 250

View original source