Show clickable narrator chain
لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى : (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم. ثم قال : (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام لم يجب نزعه. ثم قال : (والائمة عليهمالسلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهمالسلام) يدل عليه :
الهوامش1
[٨١](٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٣.ص 31