Usul16

Hadith record

tahdhib-81

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

No. ٨١ / ٢٠vol. 1 · page 31
tahdhib-81

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد. ثم قال ايده الله تعالى : (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم. ثم قال : (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام لم يجب نزعه. ثم قال : (والائمة عليهم‌السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم‌السلام) يدل عليه :

الهوامش · 1

[٨١](٨١) الاستبصار ج ١ ص ١٣.ص 31

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 31

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨١ / ٢٠ — Usul16