احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 397
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.
سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
[١٢٣٥](١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.ص 397
احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.
[١٢٣٣](١٢٣٣) (١٢٣٤)ص 397
[١٢٣٥](١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.