Show clickable narrator chain
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 397
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر.
قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
[١٢٣٥](١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.ص 397
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.
[١٢٣٣](١٢٣٣) (١٢٣٤)ص 397
[١٢٣٥](١٢٣٦) (١٢٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥١.