Show clickable narrator chain
انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 398
انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.
وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
[١٢٤١](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 398
أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ولا ينافي هذا الخبر.
[١٢٤٢](١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.ص 398
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 398-399.
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : العدة والحيض إلى النساء. لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.
[١٢٤٢](١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.