علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأه اعتكفت ثم
Show clickable narrator chain
انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 398
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأه اعتكفت ثم
انها طمثت فقال : ترجع ليس لها اعتكاف.
عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
[١٢٤١](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 398
احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ولا ينافي هذا الخبر.
[١٢٤٢](١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.ص 398
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 398-399.
ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : العدة والحيض إلى النساء. لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.
[١٢٤٢](١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ١٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.