عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 402
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال :
حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.
[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 402
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 402-403.
محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليهالسلام
في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 402
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٨.