Show clickable narrator chain
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 402
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.
[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 402
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 402-403.
في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 402
[١٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٨.