Usul16

Hadith record

tahdhib-1254

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١٢٥٩ / ٨٢vol. 1 · page 402
tahdhib-1254

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

الهوامش · 1

[١٢٥٩](١٢٥٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 402

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 402

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٩ / ٨٢ — Usul16