Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 405
سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.
سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا
سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال : يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.
[١٢٧١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ الكافي ج ١ ص ١١٠ وفيه (قاعدا) بدل قائما.ص 405
يتيمم ولا يتوضأ.
عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.
[١٢٦٩](١٢٦٩) الكافي ج ١ ص ٥٧ صدر حديث.ص 405
[١٢٧١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ الكافي ج ١ ص ١١٠ وفيه (قاعدا) بدل قائما.