Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 406
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير.
[١]نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي : وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه وما كتبه عين ما أثبتناه.ص 406
[١٢٧٦](١٢٧٦) الكافي ج ١ ص ٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٣ص 406
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد. قال محمد بن الحسن : قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.
[١٢٧٧](١٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨.ص 406
حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب
[١]نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي : وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه وما كتبه عين ما أثبتناه. * (١٢٧٦) الكافي ج ١ ص ٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٣ ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام).
[١٢٧٧](١٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨.