Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب. قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،
الهوامش1
[١٤١٦](١٤١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 439