No. ١٤١٦ / ٦١vol. 1 · page 439
tahdhib-1411حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب. قال محمد بن الحسن : وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق ، فمن ذلك ما رواه ،
الهوامش · 1⌄
[١٤١٦](١٤١٦) الاستبصار ج ١ ص ١٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 439