وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 111
وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.
ان عليا عليهالسلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير.
إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة اخرى.
[٤٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ص 111
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع.
[٤٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦ص 111
قال امير المؤمنين عليهالسلام : عبدي إذا سرقني لم اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لانه فئ.
[٤٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 111
المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، وإذا سرق من غير مواليه قطع.
[٤٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 111
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 111-112.
قال : إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
[٤٣٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 111
[٤٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٣
[٤٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٦
[٤٣٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
[٤٣٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤
[٤٣٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤