Show clickable narrator chain
إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 123
إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.
من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل ( والحافظون لحدود الله )فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.
[١]سورة التوبة الآيةص 123
سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال : ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اقطعوا يده فقال صفوان : تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال : فانا اهبه له فقال النبي صلىاللهعليهوآله : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي : قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.
[٤٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 123
[٤٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ص 123
[١]سورة التوبة الآية
[١١٢](٤٩٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
[٤٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
[٤٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩